السيد مصطفى الخميني
101
كتاب الخيارات
الفسخ ، فالأرش عديله ، غير واضحة . وقد أشرنا فيما سلف إلى أن ما أفتى به الإمامية من التخيير بين الرد والأرش ، ولو كان معقولا ثبوتا ، ولكنه غير عقلائي ، لعدم جواز إجبار البائع على الأرش ، كما صرح به القوم ( 1 ) ، وحيث إن الشهرة معللة ، لاحتمال استنادهم إلى تلك الأخبار لوجود بعض القرائن ، فأصل الحكم غير واضح الدليل . ولو سلم فالمستند ينحصر في غير الأخبار ، واحتمال إلغاء الخصوصية ، وجواز رد المجموع - فيما كان المبيع واحدا اعتباريا - قوي . وأما رد بعضه دون البعض فلا وجه له ، فيصح ما هو المدعى عليه الشهرة ، بل والاجماع ، وهو أن أمر الواحد الطبيعي والاعتباري واحد في الحكم ، وهو عدم جواز التبعيض في الرد . الثاني : دلالة خبر جميل بناء على اعتبار خبر جميل ( 2 ) ، فالسؤال يشمل الواحد الاعتباري ، لأنه لو كانت الثياب كثيرة ، يصدق على المجموع " الثوب " صدقا عرفيا ، وعقليا . وتوهم عدم صدقه عقلا ، من الخلط بين مفهومي مثل " الثوب " و " الماء " وبين مثل " الانسان " ، ضرورة أن " الثوب " يصدق على البعض
--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 69 / السطر 16 ، المبسوط 2 : 131 - 132 . 2 - تقدم في الصفحة 35 .